الشيخ الجواهري

24

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فإن ظهر وارث آخر طالب بحقّه ، فإن بقيت العين رجع إليها ، وإلّا تخيّر في مطالبة من شاء منهما بالمثل أو القيمة [ 1 ] . [ ثمّ إنّ الحكم بإلزامه بالتسليم إلى الوارث إنّما هو مع عدم العلم بأنّ الوارث غيره أو معه ] . ( ولو قال : له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه الألف ، وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف ) [ 2 ] . وحينئذٍ فهما سواء في إفادة الالتزام بذلك إذا جاء رأس الشهر إذا لم يعلم منه إرادة الالتزام بهذا اللفظ المخصوص [ 3 ] . فيجب حملها عليه إلّاإذا علم إرادة الوعد به [ فلا يلزم به ] [ 4 ] . [ ولا فرق بين التعليق على رأس الشهر أو على قدوم زيد ، وقد تقدّم أنّه لا يعتبر السبق في الإقرار على الشرط ] .

--> ( 1 ) المسالك 11 : 23 . ( 2 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 1 ، نقلًا بالمعنى . ( 4 ) المسالك 11 : 23 . ( 5 ) تبصرة المتعلمين : 122 .